المسألة ٣٢٬٨٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٤ج ٨ ص ٤٨٤ {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ، وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة