عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : [ (الأخت لأبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، أي والنصف لأخت الأبوين إجماعًا عند انفرادها عمن يساويها وهو أختها أو يعصبها وهو أخوها أو يحجبها وهو الفرع الوارث أو الأصل من الذكور الوارث] (٤) وقال: [لقوله: {وَلَهُ أُخْتٌ