فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٥ج ٨ ص ٤٨٥

فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ، وقال: أي والنصف لأخت لأب إجماعًا عند عدم الشقيقة، وانفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها للآية، وهي في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع إذا انفردن ولم يعصبهن] (١) . وقال: [ {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} أي الأختان لأبوين أو لأب (اثنين) فأكثر (فلها الثلثان مما ترك) إن لم يكن له ولد بالنص ووالد بالنص عند التأمل، لأنه لو كان معها أب لم ترث شيئًا بالإجماع] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد