المسألة ٣٢٬٨٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٥ج ٨ ص ٤٨٥ قال النووي: (وإذا اجتمعت الأخت للأبويين والأخت للأب مع البنت وبنت الابن، فالباقي للأخت للأبوين، وسقطت الأخت لأب) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة