Mas’ala 32879موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 485vol. 8, p. 485 قال النووي: (وإذا اجتمعت الأخت للأبويين والأخت للأب مع البنت وبنت الابن، فالباقي للأخت للأبوين، وسقطت الأخت لأب) (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare