المسألة ٣٢٬٨٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٧ج ٨ ص ٤٨٧ فإن كان مع الثالثة، فللعليا النصف، والثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثة على ثلاثة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة