المسألة ٣٢٬٩٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٧ج ٨ ص ٤٨٧ فإن كان مع الرابعة؛ فللعليا النصف؛ وللثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة