وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك قال شيخنا ولا أعلم في هذا خلافًا بين القائلين بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعده استكمال الثلثين] (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك قال شيخنا ولا أعلم في هذا خلافًا بين القائلين بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعده استكمال الثلثين] (٢) .