المسألة ٣٢٬٩٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٧ج ٨ ص ٤٨٧ وإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من ثلاثين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة