المسألة ٣٢٬٩١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٨ج ٨ ص ٤٨٨ فإن كان مع السفلى أخوها كان الباقي بعد النصف والسدس بين السفلى وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة