فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٨ج ٨ ص ٤٨٨

قال الماوردي: (لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فتنزيلهن: أن العليا منهن هي بنت ابن، والوسطى هي بنت ابن ابن، والسفلى منهن هي: بنت ابن ابن ابن، فعلى هذا يكون للعليا النصف، وللوسطى السدس، وتسقط السفلى،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد