المسألة ٣٢٬٩٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٠ج ٨ ص ٤٩٠ فإن للأولى النصف لأنها بمنزلة البنت، وللثانية السدس، وتحجب الثالثة، وهي بنت ابن ابن ابن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة