المسألة ٣٢٬٩٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٠ج ٨ ص ٤٩٠ البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة