فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٢ج ٨ ص ٤٩٢

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واستدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتًا وابن ابن وبنت ابن متساويين أن للبنت النصف، وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن، ولم يخصوا ابن الابن بما بقي لكونه ذكرًا بل ورثوا معه شقيقته وهي أنثى] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد