Mas’ala 32955موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 492vol. 8, p. 492 ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واستدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتًا وابن ابن وبنت ابن متساويين أن للبنت النصف، وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن، ولم يخصوا ابن الابن بما بقي لكونه ذكرًا بل ورثوا معه شقيقته وهي أنثى] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare