فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٣ج ٨ ص ٤٩٣

فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية نصيب فسقط بنات الابن، إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد