فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٣ج ٨ ص ٤٩٣

قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب، وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة، ويسقطن مع الاثنتين فصاعدًا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن) (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد