المسألة ٣٢٬٩٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٣ج ٨ ص ٤٩٣ قال البهوتي: (وإن استكمل البنات الثلثين بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن) (٤) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة