المسألة ٣٢٬٩٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٣ج ٨ ص ٤٩٣ قال ابن تيمية: (والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين، فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع اخوانهن، يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص، وتوريثهن هنا أقوى وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة