المسألة ٣٢٬٩٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٤ج ٨ ص ٤٩٤ واحدة فأكثر، سواء قربت درجتهن أو بعُدت، اتحدت درجتهن أو اختلفت؛ إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن؛ فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة