فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٤ج ٨ ص ٤٩٤

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (١) ، وعلقمة، وأبو ثور، وداود وابن حزم الظاهريان (٢) . حيث ذهبوا إلى أن ابن الابن لا يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين، وأنه لا شيء لبنات الابن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد