• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (١) ، وعلقمة، وأبو ثور، وداود وابن حزم الظاهريان (٢) . حيث ذهبوا إلى أن ابن الابن لا يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين، وأنه لا شيء لبنات الابن.