المسألة ٣٢٬٩٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٥ج ٨ ص ٤٩٥ من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة