المسألة ٣٢٬٩٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٥ج ٨ ص ٤٩٥ • المراد بالمسألة: أن البنت الصُلبية إن كانت واحدة؛ فلها النصف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة