المسألة ٣٢٬٩٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٥ج ٨ ص ٤٩٥ وإن كان أنثى واحدة أو أكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة