المسألة ٣٢٬٩٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٥ج ٨ ص ٤٩٥ وإن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فالباقي بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} قلَّ الباقي من الميراث أم أكثر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة