فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٥ج ٨ ص ٤٩٥

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا إذا ترك ابنة وابن ابن وإن سفل فصاعدًا، أو ابنة ابن أو بنات ابن، أن: للابنة النصف، وأنه إن وقع لابنة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر من ولد الولد السدس فأقل {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} واختلفوا أيزدن عليه شيئًا أم لا إلا أن يكون أعلى من ولد الولد؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد