المسألة ٣٢٬٩٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٦ج ٨ ص ٤٩٦ قال الماوردي: (متى استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة