المسألة ٣٢٬٩٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٦ج ٨ ص ٤٩٦ فإن كان معهن ذكر في درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحد، أو من أبوين، أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون مع بنت الابن ابن ابن فإنه يعصبهن، ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة