المسألة ٣٣٬٠١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٧ج ٨ ص ٤٩٧ . ولا يعصبهن من هو أنزل منهن متى كان لهن شيء من الثلثين لعدم احتياجهن إليه) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة