المسألة ٣٣٬٠١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٧ج ٨ ص ٤٩٧ قال البهوتي: (واختصت بنتا الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي للبقية تمام الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن الواحدة فأكثر ابن ابن فأكثر في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة