المسألة ٣٣٬٠٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٠ج ٨ ص ٥٠٠ فإن لم يترك المتوفى غير أبويه؛ فلأمه الثلث، وباقي ماله لأبيه؛ لأن اللَّه عز وجل لما جعل ورثة المتوفى أبويه، وأخبر أن للأم من ماله الثلث، عُلم أن للأب ما بقي بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة