Mas’ala 33036موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 500vol. 8, p. 500 فإن لم يترك المتوفى غير أبويه؛ فلأمه الثلث، وباقي ماله لأبيه؛ لأن اللَّه عز وجل لما جعل ورثة المتوفى أبويه، وأخبر أن للأم من ماله الثلث، عُلم أن للأب ما بقي بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare