المسألة ٣٬٣٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٢٠ج ١ ص ٣٢٠ فلا يجب عليه أن يمسح عليهما في وضوءه (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة