المسألة ٣٬٣٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٢٠ج ١ ص ٣٢٠ فإذا أوجبنا المسح فهو مقابل الأصل، ولا يمكن أن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة