المسألة ٣٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ ومن منهجه أنه يفرق بين الإجماع والاتفاق في الاستعمال، فمثلًا؛ يقول: "الماء المستعمل ثلاثة أنواع؛ نوع طاهر بالإجماع، . .، ونوع نجس بالاتفاق" (٣) ، فوصف الأول بأنه مجمع عليه، والثاني بأنه متفق عليه، فدل على تمييزه بينهما، والذي يظهر من خلال كتابه؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة