Mas’ala 331موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 72vol. 1, p. 72 ومن منهجه أنه يفرق بين الإجماع والاتفاق في الاستعمال، فمثلًا؛ يقول: "الماء المستعمل ثلاثة أنواع؛ نوع طاهر بالإجماع، . .، ونوع نجس بالاتفاق" (٣) ، فوصف الأول بأنه مجمع عليه، والثاني بأنه متفق عليه، فدل على تمييزه بينهما، والذي يظهر من خلال كتابه؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare