المسألة ٣٬٣١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٢١ج ١ ص ٣٢١ فلا يمكن أن يقال بوجوب المسح عليه، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة