المسألة ٣٣٬١١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٧ج ٨ ص ٥٠٧ قال القرافي (٦٨٤ هـ) : (وفرض الأم الثلث، ومع الولد وولد الابن أو اثنين من الأخوة أو الأخوات السدس) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة