Mas’ala 33117موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 507vol. 8, p. 507 قال القرافي (٦٨٤ هـ) : (وفرض الأم الثلث، ومع الولد وولد الابن أو اثنين من الأخوة أو الأخوات السدس) (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare