المسألة ٣٣٬١٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٨ج ٨ ص ٥٠٨ ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا في الأبوين إذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للأب الثلثين، وللأم الثلث] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة