Mas’ala 33135موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 508vol. 8, p. 508 ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا في الأبوين إذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للأب الثلثين، وللأم الثلث] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare