المسألة ٣٣٬١٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٩ج ٨ ص ٥٠٩ قال القرافي: (وفرض الأم الثلث. . . ولها مع الأب وزوج أو زوجة ثلث ما بقي) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة