المسألة ٣٣٬١٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٩ج ٨ ص ٥٠٩ وإذا كان زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة