المسألة ٣٣٬١٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٠ج ٨ ص ٥١٠ • المراد بالمسألة: أن الزوج يرث من زوجته النصف بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، والربع مع وجوده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة