Mas’ala 33149موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 510vol. 8, p. 510 • المراد بالمسألة: أن الزوج يرث من زوجته النصف بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، والربع مع وجوده. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare