المسألة ٣٬٣١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٢١ج ١ ص ٣٢١ • من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة مجزئ" (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة