المسألة ٣٣٬١٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٠ج ٨ ص ٥١٠ ولو ماتت امرأة عن زوج، وابن، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوج الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للإبن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة