Mas’ala 33151موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 510vol. 8, p. 510 ولو ماتت امرأة عن زوج، وابن، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوج الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للإبن. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare