فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١١ج ٨ ص ٥١١

فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلزوجها الربع من بعد وصية توصى بها أو دين، وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد