المسألة ٣٣٬١٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١١ج ٨ ص ٥١١ فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلزوجها الربع من بعد وصية توصى بها أو دين، وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة