Mas’ala 33162موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 511vol. 8, p. 511 فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلزوجها الربع من بعد وصية توصى بها أو دين، وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare